الحكومة توضح حالات حرمان الابنة من المعاش
محمود السيدنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وقام المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
اقرأ أيضاً
- وزارة الثقافة توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- الدواء: إطلاق مبادرة لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية
- اليوم.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك
- أحمد عبد العزيز : مشهد الأسر بعد نكسة ٦٧ من أصعب مشاهدي في ”المال والبنون”
- لماذا اعتذر شريف منير عن المشاركة في الجزء الثاني من ”المال والبنون”؟
- نشرة ”محطة مصر”.. تطورات إنشاء مدينة الذهب.. اعترافات ميسرة الذراع الأيمن في ”خلية هشام عشماوي”
- كيف أثرت جائحة كورونا على معدلات استهلاك الأدوية في مصر؟
- ضبط أكثر من 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة
- النيابة تحقق في التهام حريق لمخزن لعب أطفال في الهرم
- الحصاد الأسبوعي لـ”التعاون الدولي”.. ”المشاط” تختتم مشاركاتها في ”مستقبل الاستثمار” و”دافوس”
- نشرة ”محطة مصر”.. ثبات موقف مصر من الأزمة الليبية.. الصين تزود مصر بـ300 ألف جرعة من لقاح كورونا
- تفاصيل قرار السعودية منع استقبال القادمين إليها من 20 دولة
وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة، إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتبارا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأشارت إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة - تحمل رقم تأميني - تدر لها دخلا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
كما تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة - الطفل - المرأة - ذوي الإعاقة - المسنين - الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علما بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي، مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.