تجديد حبس ممرض تحرش بمريضة في مستشفى بالبدرشين 15 يوما
احمد قاسمجدد قاضية المعارضات بجنوب الجيزة، حبس ممرض لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات أن ضحية التحرش على يد ممرض داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الطالبية، إن المتهم استغل الحالة المرضية للسيدة ولمس مناطق حساسة بجسدها.
اقرأ أيضاً
- قتلها واستولى على جواز سفرها .. حبس قاتل الراقصة الأجنبية بالتجمع
- حبس ريهام سعيد بتهمة قتل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات
- حبس قاتل زميله في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات
- حبس قاتل تاجر رميًا بالرصاص بسبب صفقة الدواجن في البدرشين
- ضابطات الشرطة تواجه المتحرشين في عيد الأضحى
- ضبط المتهم بقتل تاجر رميًا بالرصاص في البدرشين
- الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق في العياط
- علاقة آثمة تكشف لغز العثور على جثة رضيع بالبدرشين
- مصرع شاب دهسه قطار في البدرشين
- الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة رجل أعمال بالبدرشين
- تجديد حبس متهم تحرش بفتاه داخل ميكروباص بأوسيم
- تجديد حبس ٥ متهمين في وفاة شقيق رامي صبري
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم طالب من زوج المريضة الخروج خارج الغرفة حتى تستريح المريضة، وعندما خرج زوجها دخل ولمس أماكن حساسة من جسدها.
وتبين من التحقيقات أن حادثة التحرش وقعت في مستشفى جنة بمنطقة الطالبية وليس مستشفى جنة التخصصي.
وتابعت التحقيقات أن أن الضحية شعرت بإعياء شديد، وتوجهت بصحبة زوجها إلى مستشفى جنة بالطالبية بشارع الهرم، وتم حجز السيدة وتقديم الرعاية الصحية لها.
عقوبة التحرش
ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.
والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.