مجازاة 5 مسؤولين بـ”التأمين الصحي” بـ أسوان لارتكابهم مخالفات مالية
احمد قاسمأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 138 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 5 مسئولين بمستشفى التأمين الصحي بأسوان بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية شراء المطبوعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.. وتضمن الحكم براءة مسئولين آحرين لعدم إاشتراكهم في المخالفات
وكان تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية شمل كلًا من عصام حنفي محمود، رئيس قسم المغسلة بالمستشفى ومحمود سيد الصادق، رئيس شئون العاملين ومشيرة عزيز محمد، موظفة بشئون العاملين وعصام محمد يمني، مسئول السلامة والصحة المهنية وعاصم عادل عبد المعطي، مسئول المشتريات ومحمد سعد زغلول، مدير الشئون المالية والإدارية ومديحة أحمد عثمان، مدير عام الشئون المالية والإدارية
اقرأ أيضاً
- علاقة آثمة تكشف لغز العثور على جثة رضيع بالبدرشين
- سقوط 1594 تاجر كيف قبل ترويجهم نصف طن مخدرات في العيد (فيديو)
- 9 سبتمبر.. نظر طعن المتهمين باغتيال الشهيد محمد مبروك على إعدامهم
- حريق محدود داخل سور مستشفى نجع حمادي العام
- الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة داخل جوال بشارع في عين شمس
- حقيقة حريق مطبعة أموال تابعة للبنك المركزي في الجيزة
- مصرع شاب دهسه قطار في البدرشين
- الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة رجل أعمال بالبدرشين
- تجديد حبس متهم تحرش بفتاه داخل ميكروباص بأوسيم
- حرب شوارع .. التفاصيل الكاملة لمشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي
- وفاة طفل في انهيار منزل بقنا
- جريمة أبو سنة.. شغل الكاسيت بصوت عالٍ وشق بطن شيخ مسن وأصاب نجله بمطواة
وتضمن أن المخالفين من الأول حتى الرابع بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لفتح المظاريف والبت لم يتبعوا التعليمات المنصوص عليها في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية أثناء شراء المطبوعات، ولم يتحروا الدقة أثناء تفريغ الملاحظات مما ترتب عليه عدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة وعدم الترسية على أقل الأسعار
ونسبت النيابة للمحال الخامس عدم تحري الدقة أثناء تفريغ الملاحظات الواردة بعروض الأسعار الخاصة بعملية الشراء محل التحقيق وتلاعب في تحرير أوامر التوريد وقبل فواتير دون تحديد تاريخ التوريد وضمن عروض الأسعار ولم يقيم بإتباع التعليمات المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مما ترتب عليه عدم الترسية على أقل الأسعار المقدمة
وأن السادس اعتمد أعمال لجنة الفحص لعملية الشراء محل التحقيق وعلى الرغم من أن اللجنة المشار إليها هي ذات لجنة فتح المظاريف والبت والتفريغ بالمخالفة للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ / ١٩٩٨
ولم تقم السابعة باتباع التعليمات اللازمة حيال عملية الشراء وعدم تحري الدقة في اعتماد عروض أسعار مطبعتي جنوب الوادى والطيب واعتماد جميع الأسعار دون تحديد التاريخ وإلغاء عروض الأسعار لأفضل شروطا والأقل سعرا للعملية وعدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة مما ترتب عليه الترسية على الأكثر سعرا وكذا تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت من غير المختصين
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه عن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الرابع، فأن الثابت من الأوراق، أنه تم رفع مذكرتين من أمين مخزن الأغذية، وأمين مخزن المطبوعات بطلب الموافقة على طباعة بعض أصناف المطبوعات، وقامت مديرة الشؤون المالية والإدارية بعرض المذكرتين على مدير المستشفى بصفته السلطة المختصة بطلب الموافقة على الطبع بالأمر المباشر وقد وافق على ذلك، وحيث تم الحصول من قبل الجهة الإدارية على عدة عروض أسعار، وقد قامت بتفريغ تلك العروض من خلال لجنة شكلت لذلك الغرض، وأستبعدت العرض المقدم من مطبعتي الأنوار المحمدية والتكافل على أساس أن بالعروض المقدمة تعديل وشطب، ولما كان الهدف من الحصول على عروض الأسعار هو الوصول لأفضل وأقل الأسعار
والثابت أن العروض المقدمة من المطبعتين المستبعدة عروضهما كانت أقل من العروض التي تم قبولها وأن الشطب أو التعديل في تلك العروض كان موقعاً إلى جواره ومختوم بخاتم المطبعتين ، فكان يتعين على أعضاء اللجنة والحال كذلك وحرصاً على الوصول إلى أفضل الأسعار في ضوء الحصول على عدة عروض بأن يعاودوا مطالبة المطبعتين سالفتي الذكر بعرض أسعار نهائي بدون شطب أو تعديل، وإذ لم يقم المحالون بذلك فإنهم يكونوا قد خالفوا نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر فيما يتعلق بعدم مناسبة الأسعار لسعر السوق وذلك في ضوء الحصول على عدة عروض ومنها العروض المستبعدة الأقل سعراً في عدة بنود، وخلو الأوراق والعروض من ثمة ما يفيد إختلاف جودة الأصناف والتي قد تبرر الموافقة على السعر الأعلى في ضوء التعاقد بالإتفاق المباشر، فضلاً عما جاء بأقوال المحالين في مجمله بأنهم غير ملمين بالتعليمات واللوائح، ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حق المحالين ثبوتاً يقينيا
وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس عاصم عادل عبد المعطي والسادس محمد سعد زغلول غير ثابتة في حقهما ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائتهما مما هو منسوب إليهما
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة السابعة، بأنها لم تقم بإتباع التعليمات اللازمة حيال عملية الشراء محل التحقيق وعدم تحري الدقة في إعتماد عروض أسعار جنوب الوادي والطيب وإعتماد جميع الأسعار دون تحديد التاريخ وإلغاء عروض الأسعار الأفضل شروطاً والأقل سعراً للعملية وعدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة مما ترتب عليه الترسية على الأكثر سعراً وكذلك تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت من غير المختصين بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
فإنه إزاء ما إنتهت إليه المحكمة من أن لجنة تفريغ العروض في العملية محل الإتهام إستبعدت العرض المقدم من مطبعتي الأنوار المحمدية والتكافل على أساس أن بالعروض المقدمة تعديل وشطب، ولما كان الثابت أن العروض المقدمة من المطبعتين المستبعدة عروضهما كانت أقل من العروض التي تم قبولها وأن الشطب أو التعديل في تلك العروض كان موقعاً إلى جواره ومختوم بخاتم المطبعتين ، فكان يتعين على أعضاء اللجنة ومن بعدهما المحالة بحكم وظيفتها على علم بالضوابط والتعليمات الحاكمة للعملية محل الإتهام والحال كذلك وحرصاً على الوصول إلى أفضل الأسعار في ضوء الحصول على عدة عروض بأن يعاودوا مطالبة المطبعتين سالفتي الذكر بعرض أسعار نهائي بدون شطب أو تعديل، وإذ لم تقم المحالة بالتوجيه بإعادة مخاطبة المطبعتين المشار إليهما لتقديم عروض نهائية بدون شطب أو تعديل فإنها تكون قد خالفت نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بعدم مناسبة الأسعار لسعر السوق، ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقها ثبوتاً يقينياً
وأنتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول عصام حنفي محمود والمحال الثاني محمد سيد الصادق والمحالة الثالثة مشيرة عزيز محمد والمحال الرابع عصام محمد يمني، بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتب كل منهم، وببراءة المحال الخامس عاصم عادل عبد المعطي، والمحال السادس محمد سعد زغلول مما هو منسوب إليهما، وبمجازاة المحالة السابعة مديحة أحمد عثمان بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها