التحقيق في اتهام طالب بطعن زميله بسلاح أبيض بدار السلام
احمد قاسمتباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام طالب بطعن زميله بسلاح ابيض ، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه واعداد تقرير حول الواقعة.
اقرأ أيضاً
- «بيدافع عن أبوه».. التحقيق في اتهام فكهاني بقتل شاب بمايو
- النيابة تواصل التحقيق في انتحار خادمة أفريقية ببولاق
- غدا.. إعادة إجراءات محاكمة محمد عساف في ”أحداث عنف دار السلام”
- بسبب القطط ...تحويل المسئولين بدار الأوبرا إلي التحقيق
- المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات في دار السلام
- التحقيق مع رجل شوه وجه طليقته بماء النار بالقاهرة الجديدة
- النيابة تباشر التحقيق في واقعة تعدي شخص على نجلي شقيقه بحلوان
- ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسوهاج
- استكمال محاكمة قتلة مواطن في دار السلام.. بعد قليل
- ادارة كافيه واقعة سيدة العباية : نحترم المراة المصرية والامر متروك لجهات التحقيق
- النيابة تأمر بحبس المتهمين في مجزرة أبوحزام ١٥يوما على ذمة التحقيقات
- قتل 4 من عائلته.. حبس منفذ مذبحة العسيرات 4 أيام على ذمة التحقيقات
كان نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط طالب طعن زميله أثناء مشاجرة وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض وفر هاربا.
كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغ من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة.
بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى «س م»،٢١ سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس.
وبسؤاله اتهم «م ع»، وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.