السجن 7 سنوات للمتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة
احمد قاسمقضت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمة خديجة عبد اللطيف المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت المحكمة إدراج المتهمة على قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وامانة سر اشرف صلاح.
وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.
اقرأ أيضاً
- ميدو: موسيماني يتعرض للعنصرية
- تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي
- ميدو: الأهلي على موعد مع أسهل نهائي في تاريخه أمام كايزر تشيفز
- حسين الشحات: سعيد بالفوز على الترجي التونسي.. وهدفنا التتويج باللقب
- حسام المندوه: أون سبورتس اعتذرت للزمالك
- قمصان: الأهلي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة
- رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
- الحكومة تكشف حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية
- بعد غياب 4 سنوات .. علا غانم تكشف سبب ابتعادها عن الفن
- المعهد المصرفي يتعاقد مع شركة سبنسر ستيوارت لتطوير الكوادر التنفيذية
- الشاهد الأول في «خلية المطرية» : لا أتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها
- كشف لغز سرقة أموال ومجوهرات من شقة سيدة في أسيوط
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.