بلاغ جديد للنائب العام بشأن واقعة ”فتاة الفستان”
احمد قاسمتقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد مراقبين امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا بشأن الواقعة الخاصة بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلامياً بفتاة الفستان.
واستند صبري فى بلاغة على القول أنه :ـ أثناء أداء الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان" امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا فوجئت عقب أداءها الامتحان وذهابها لاستلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بها بقيام مراقب الامتحان بسؤالها "إنتى مسلمه أم مسيحية" وكذا فوجئت بقيام إحدى المراقبات بجذب مراقبة أخرى وقالت لها " تعالي شوفي لابسه إيه" وقامت إحداهما بمخاطبة الطالبة / حبيبة طارق قائلة لها "إنتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا إيه" وعقب ذلك وجهت إحداهما حديثها للأخرى في إشارة للطالبة سالفة الذكر "دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب وزمان كانت محجبة ومحترمه وهي من الإسكندرية وهما كدا الإسكندرانية".
اقرأ أيضاً
- رئيس جامعة طنطا يقرر إحالة واقعة طالبة الفستان إلى النيابة العامة
- جامعة طنطا: إعفاء أئمة الأوقاف خلال دراستهم من المصروفات بنسبة 50%
- انطلاق ”مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية” سبتمبر المقبل
- محمد رمضان أمام النيابة بتهمة إهدار المال العام
- بسبب «شيشة».. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا وفرقته
- مشاهد جنسية وبلطجة .. بلاغ للنائب العام ضد الرقابة على المصنفات الفنية
- قصة وقوف ”عبدالحليم ”وراء ميكرفون الإذاعة ممثلا في رمضان : صراع ”الحكيم” و”علوان ”السبب
- بحضور إلهام شاهين وسمير صبري.. توقيع كتاب قصة امرأة حرة لـ لبنى عبدالعزيز
- أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص سب فنانات ”حفل المومياوات”
- نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور.. اليوم
- في الاختلاف اتفاق
- اول بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب القاء الفلوس في حمام السباحة
وقال صبري: إن هذا الفعل يشكل أركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309مكرراً ب) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه :(( يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني ، أو استغلال ضعف للمجني عليه ، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه ، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية ، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي ، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية ، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر".
وطالب صبري :ـ بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم مرتكبي الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.