إحالة عاطل ينشل المواطنين في الطريق العام بالخليفة للمحاكمة
احمد قاسمأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، إحالة عاطل، للمحاكمة أمام الجنح، لاتهامه بارتكاب عدد من جرائم سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" بمنطقة الخليفة.
كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
اقرأ أيضاً
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك
- النيابة تستمع لأقوال لصوص الكابلات في المعادي
- الأمن العام يطلق سراح طفل عقب اختطافه في الدقهلية
- سحب 4603 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
- ضبط 13046 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
- وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنا بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بمصريتهم
- أخر مستجدات تطوير القاهرة التاريخية وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين
- تبطين الترع.. تأهيل أطوال 1950 كيلومترًا في 20 محافظة تنفيذًا لتكليف الرئيس
- ”الجربوعة” و” ميت البز”.. أغرب أسماء القري والشوارع المصرية
- يورو 2020.. جوريتسكا ينقذ ألمانيا من فخ المجر بتأهل مثير
- يورو 2020.. بنزيما وكريستيانو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن النهائي
- يورو2020.. كريستيانو يورط حارس البرتغال أمام فرنسا
كانت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت معلومات تفيد قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية بارتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".
- ضبط المتهم واعترافاته
عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه و بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية؛ باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.