تعرف على قيمة الحوافز المقررة لموظفي الحكومة بداية من يوليو المقبل
أميرة حسن القاهرةأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويقدم لكم "محطة مصر" تفاصيل تلك العلاوات وهي كالتالي:
1- احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.
اقرأ أيضاً
- نشاط الرئيس السيسي اليوم السبت 19 يونيو 2021
- السيسي يكلف التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على الطرق والمحاور الجديدة
- السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية والمدن الجديدة
- السيسي يتابع عددًا من مشروعات البترول وخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي
- وزير المالية: الانتهاء من تحديث وميكنة الإدارة الجمركية العام المقبل
- عاطف إبراهيم رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك
- الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
- وزير المالية: مصر تمضي بنجاح فى تنفيذ مشروع تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية
- غادة والي تزور أكبر ميناء في بلجيكا لمتابعة عمليات مصادرة المخدرات
- ”بيمشوني بالليل بـ8 شنط”.. أسرار تنشر لأول مرة عن عمل وحياة وزير المالية
- وزير المالية يكشف نسبة الدين العام.. وسعر برميل النفط في الموازنة الجديدة
- تحصيل 5 مليون و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحرى بجمارك السويس
2- سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.
3- العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.
4- إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
5- سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
-١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
-٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة.
-٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية.
-٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى.
-٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير.
- ٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية.
-٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.