الإدارية العليا تقضي بوقف باحثة قانونية بـ”الشباب والرياضة” ابتزت مدير مركز شباب
معاذ محمدرفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من الطاعنة "ش. ح"، بوصفها باحثًا قانونيًا بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، تعمدت التشهير بالمشكو في حقه "ش. ع"، مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة، باتهامه كذبًا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب في نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها إياها لتجري عملية على غير الحقيقة ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وذلك في حكم جديد يواجه ظاهرة انتشار الابتزاز الورقي أو الإلكتروني ويعيد توازن القيم المجتمعية.
وأكدت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقي أو الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليًا أو أخلاقيًا، يمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسًا جارحًا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظًا لسمعة العائلات.
وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة ادعت على مدير مركز شباب بتهديدها بإقامة علاقة غير مشروعة لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ادعت بهتانًا على من أقرضها قرضا حسنًا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة، وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض.
وأضافت المحكمة أنها جاءت عليه بادعاء كاذب وسولت لها نفسها أمرًا فاعتصم بالله وصبر صبرًا جميلًا وجاء الشهود بحسن خلقه، حتى تبين أنه بريء من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، كما أكدت على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني.
وأضافت المحكمة أنه نظرًا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقًا للمادتين 326 و327 منه، كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أى شيء آخر، ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، ويتحقق التهديد بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش. ح. م) بوصفها باحثًا قانونيًا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015، تعمدت التشهير بالمشكو في حقه (ش. ع. م) بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها، وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة، واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه، فقد ثبت في حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث.
وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بإقراضها ذلك المبلغ، وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه، وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ من زميلاتها "إ. م"، "و. ح"، اللتان تعملان بوظيفة كبير إخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و"م. م. ع"، رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ.
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق، أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة، ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانًا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة، وانقلب السحر على الساحر فأضحت هي التي تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذي كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم.