الجمعة 22 نوفمبر 2024
محطة مصر

    حوادث

    ضبط متهم تحرش بسيدة داخل سيارة أجرة بمدينة الشروق

    محطة مصر

    نجح رجال مباحث الشروق بأمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة ميكروباص وضبط مرتكب الواقعة.

     

    تبلغ للمقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم ، وقيامه بالتحرش بها وإرتكاب أفعال منافية للآداب.


    وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي ملف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.


    بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة كلا من الرائد ابو زيد عاصم والرائد مهاب ابراهيم معاوني مباحث الشروق أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية).

     

    عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه من خلال قوة قادها كلا من الرائد كريم الحمل والرائد كريم علام معاوني مباحث الشروق حال تواجده بدائرة القسم .
    وبمواجهته أمام العقيد عمرو الحسيني مفتش مباحث الشروق أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

    تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
    عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

    متهم تحرش بسيدة ميكروباص الشروق محطة مصر

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:20 مـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي