تفاصيل طعن هدير الهادي على حكم حبسها أمام النقض
عمرو الذيبانيقدم اليوم المحامي بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح مذكرةً بأسباب الطعن بالنقض لهدير الهادي تناولت الحكم الصادر ضدها وحملت رقم تتابع بمحكمة النقض 86 لسنة 2021.
وجاء في المذكرة طلب نقض الحكم لإبتنائه على دليل مزور أثبت قسم الأدلة الجنائية أنه لا يخص المتهمة لإختلاف القياسات البيومترية وانعدام التطابق أو الشبه بين الفتاة الظاهرة في الفيديو الاباحي وبين المتهمة وبهذا يناقض الدليل القولي لتحريات المباحث الدليل الفني الذي لا يمكن النيل منه بما تسقط معه التحريات وشهادة ضباط الواقعة وبما يوجب نقض الحكم لبطلانه ومخالفته للقانون وعصفه بالحقائق الفنية.
اقرأ أيضاً
- بدء عمل العنصر النسائى بمجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أكتوبر المقبل
- النيابة تعاين مسرح جريمة قتل عامل لزوجته بـ منشأة القناطر
- النيابة تواجه رئيس حي عين شمس بالمعتدين عليه
- تعرف على قرار النيابة في واقعة ”طفل العسل” بالقليوبية
- النيابة تأمر بحبس 3 متهمين قتلوا شاباً بالمطرية
- النيابة تأمر بحجز برازيلي في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية
- النيابة تباشر التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس
- النيابة تكشف مفاجأة جديدة عن لص شقة نيرمين الفقي
- تعرف على قرارات النيابة في حريق مخزن حي الهرم
- بائع كليته أمام النيابة: «بعت كليتي عشان مراتي»
- وفاة 3 عمال غرقًا في ميناء السخنة والنيابة تصرح بدفنهم
- تعرف على قرارات النيابة في حريق شركة الإسكندرية للبترول
واستند الطعن بالنقض كذلك لخطأ الحكم لإبتنائه على اتهامات زائفة رغم انعدام الجريمة بشهادة المحقق في محضر المشاهدة بتقريره حيث قطع أنه "بالاطلاع على حساب المتهمة على تطبيق بيجو وإنستجرام ويوتيوب لم يتبين وجود ثمة مقاطع فيديو أو صور ذات محتوى جنسي أو مقاطع خادشة للحياء "
وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم خالف القانون وأخطأ في وصف الواقعة حيث سرد الحكم لوقائع الاتهام الذي جاء في الصفحات الأربع الأول من الحكم لا تنبئ عن وجود اي اتهام صحيح أو ثابت في حق المتهمة، بل إن الحكم أثبت ان الفيديو الاباحي مزور وأن شهادة مجري التحريات وتحرياته تدور في فلك صحة الفيديو والذي ثبت بطلانه بالدليل الفني بما كان يوجب الحكم بالبراءة وفقا لمذكرة الطعن.
وجاء في مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم لم يتوغل في الكشف عن القيم والعادات السائدة في المجتمع الذي حدثت به الواقعة، وهو مجتمع الفن والطبقة العليا من المجتمع ولم يوضح تقاليد وآداب البيئة التي حدثت الواقعة بها وهي بين مدن الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة وكمباوندات مدينتي وزايد والقطامية هايتس" وتعامل مع الواقعة كأنها حاصلة في قرية من قرى محافظة قنا، ولم يتناول ما أثاره الدفاع من تقليد المتهمة لما استقر عليه الفن المصري وقنوات ماسبيرو الحكومية وجرائد ومجلات الدولة.
واقتبس الطعن من نقض 18 أبريل سنة 1929 في مجموعة القواعد القانونية "أن معايير الإخلال بالحياء تختلف من القرية للمدينة، ومن بلد لآخر، فما يعد من قبيل الإخلال بالحياء دولة تتبع النظام الإسلامي كالمملكة العربية السعودية، يختلف في دولة كتركيا، وما تأخذ به هذا البلدان يختلف بالقطع عما هو سائد في فرنسا أو السويد، ولذلك فإنه على قاضي الموضوع وهو بصدد تحديد فكرة الحياء العام، أن يتوغل في الكشف عن القيم والعادات السائدة في المجتمع الذي حدثت به الواقعة.
وشرحت المذكرة أحد أسانيد الأدلة الجنائية في نفي الفيديو الاباحي عن المتهمة وهي البيومترية علم المقاييس الحيوية أو علم تحقيق شخصية الإنسان عن طريق مكونات الأجسام البشرية ويضم وسائل التعرف على الهوية للأشخاص تلقائيا على أساس الصفات الشكلية والفسيولوجية والتشريحية الخاصة بكل شخص ويتصدر هذه الأدلة بصمات الأصابع وراحة الكف والأقدام بما لها من تفرد يشير إلى فردية كل إنسان ويمكن لأجهزة الكمبيوتر عن طريق العلامات والنقاط المميزة مضاهاتها في ثوان، أيضا التعرف على الهوية من خلال ملامح الوجه وهندسة اليد وحدقة العين نظرا لأن هذه الأعضاء تتميز بتفردها في كل شخص مثل بصمات اصابع اليد وراحة الكف والأقدام.