دائرة الإرهاب تواصل محاكمة المتهمين بخلية داعش السلام
احمد قاسمتستكمل اليوم الاثنين الدائرة الخامسة إرهاب، محاكمة متهمين اثنين لاتهماهم بتكوين خلية تتبع داع شفى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" .
ووجه للمتهم الاول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الاول جمع معلومات عن جهات أمنيه وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.
تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
اقرأ أيضاً
- اليوم .. محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء
- ”اقتصادية الإسماعلية” تحيل دعوى التحفظ على السفينة البنمية إلى المحكمة الابتدائية
- المحكمة الاقتصادية ترفض استئناف مالك السفينة إيفرجيفن
- الحكم على فرد أمن قتل مواطن بالمعصرة.. 10 يونيو
- ضبط محترف تقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية بالقاهرة
- اليوم.. ثاني جلسات محاكمة 12 متهما في قضية داعش العجوزة
- الحكم على الإرهابي الداعشي الملقب ”أسد الله” اليوم
- مجلس الأمن يدعو إلى ”الالتزام الكامل” بوقف إطلاق النار في غزة
- غدًا.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في خلية داعش العجوزة
- السيسي يؤكد أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل
- السيسي: أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- استكمال محاكمة 22 متهما إعلاميا بـ”داعش العمرانية ” لـ 24 يوليو
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.