إحالة لص حقائب السيدات بمصر القديمةباسلوب الخطف للجنايات
احمد قاسم محطة مصر
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف.
كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بالشارع، وبحوزتها حقيبة يدها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدها وبداخلها «مبلغ مالى، هاتف محمول، مفاتيح سيارتها، مفاتيح شقتها» ولاذ بالفرار.
اقرأ أيضاً
- المؤيد...الجنايات تعاقب المتهمين في خلية طلبة عين شمس الإرهابية
- الجنايات تجدد حبس الباقر 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
- سقوط عصابة تخصصت في خطف شنط السيدات بمصر القديمة
- محافظ القاهرة يتفقد استخراج تراخيص البناء بمصر القديمة
- الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بأحداث مسجد الفتح إدارياً
- ضبط عصابة للتنقيب عن الأثار في مصر القديمة
- إحالة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات للجنايات بالسيدة زينب
- حبس لص الدراجات النارية في مصر القديمة
- المشدد 10 سنوات للمتحرش بطفلة المعادي
- «الجنايات» تبدأ محاكمة المتحرش بطفلة المعادي
- إحالة لصوص رواد البنوك في القاهرة الجديدة للمحاكمة
- إحالة 3 تجار مخدرات بالسيدة زينب للجنايات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.