تفاصيل حبس المحامي سيد البنا بتهمة نشر الأخبار الكاذبة
احمد قاسم محطة مصرجددت محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي سيد البنا، 45 يوما احتياطيا لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة لـ"البنا" على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 880 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبث ونشر أخبار كاذبة، والترويج لأهداف الجماعة باستخدام الشبكات الاجتماعية "مواقع التواصل الاجتماعي".
اقرأ أيضاً
- محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري
- محافظ القاهرة يتفقد استخراج تراخيص البناء بمصر القديمة
- لو هتبدأ تبني.. تعرف على طريقة إصدار التراخيص الجديدة في 10 خطوات
- بعد عودة التراخيص.. تعرف على 27 حي مسموح لهم بالبناء
- اليوم بدء تلقى طلبات رخص البناء طبقًا لمنظومة التراخيص بمدينة نقادة
- فتح باب تراخيص البناء بـ27 حيا على مستوى الجمهورية
- 13 شرطا لعودة البناء تطبق من اليوم السبت.. تعرف عليها
- القوى العاملة: إرسال كل التخصصات لإعمار ليبيا.. والأولوية لعمالة التشييد والبناء
- بسبب مخالفات البناء.. إحالة مسؤولي الوحدة المحلية بأبو زعبل للتحقيق
- نظر دعوى عقوبة إقامة المباني على الأراضي الزراعية 13 يونيو
- محافظ الشرقية يُشدد على سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- مجاهد: البنا أدار القمة باقتدار.. وراهنت على نجاح التحكيم المصري
- عقوبات نشر الأخبار الكاذبة
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.