خريجو الصيدلة يختصمون وزيرة الصحة .. تفاصيل
عمرو الذيباني محطة مصر
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض عشرات الدعاوي القضائية امام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة علي مستوي الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.
اقرأ أيضاً
- وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأعلى في معدل نمو الإصابات بكورونا
- وزيرة الصحة: جار الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض لتلقي لقاح ”كورونا”
- ”الصحة”: عقدنا اتفاقيات مع البنوك لتوفير أجهزة الأشعة المقطعية لمواجهة ”كورونا”
- وزيرة الصحة: معدل الإصابات الأسبوعية بـ”كورونا” تضاعف 5 مرات
- وزيرة الصحة: غرفة مركزية مميكنة بمديرية الشئون الصحية بسوهاج لمتابعة توزيع المرضى على المستشفيات
- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في «حياة كريمة»
- بعد إرتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا...هل تلجأ الحكومة للإغلاق مرة أخرى؟
- بالفيديو. السيسي يتابع تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وتداعيات ”كورونا”
- «التعليم» تعلن موعد نهاية العام الدراسي لسنوات النقل
- بسبب 100 وش.. تأجيل دعوى مطالبة الفنان شريف الدسوقي بـ5 ملايين
- الاقتصادية تستكمل نظر دعوى تعويض ضد الفنان شريف الدسوقي
- وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الصعيد
وقال عمرو عبد السلام في دعواه ان المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018 ، وان الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2020 ،وقد تقدم المدعون للتنسيق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا باجراء عملية التنسيق الكترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.
وأوضح عبد السلام سبب مخالفة القرار لاحكام القانون بان احكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 قد تضمنت نصوصهما القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة او بوحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين باحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا علي ان يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معيننين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار وأضاف عبد السلام ان المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات والغرامة معا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة اثناء انتشار الوباء او الحرب وذلك لكل من يخالف احكام هذا القانون سواء من المكلفين او من المسئولين عن اصدار حركة التكليف.
واستطردت الدعوي ان هناك الالاف من الخريجين قد تبددت احلامهم وانهارت امالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وان حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لاشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو مايعد اخلالا جسيما بميدا المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
وأضاف عبدالسلام ان ماتم يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤلي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا امام النائب العام وذلك لمخالفتهم احكام القانون رقم 29 لسنة 1974.
وطالبت بإلغاء القرار المطعون عليه و وإلغاء كافة الاثار القانونية المترنبة عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ،
والزام الجهة الادارية المصروفات .
مع الزام الجهة الإدارية بان تؤدي للطاعننين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعننين منذ تخرجهم عام 2018 وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها باحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف.