استكمال محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور الجيزة
احمد قاسمتستكمل الدائرة 5 إرهاب، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة سر أشرف صلاح.
وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.
اقرأ أيضاً
- غدًا.. محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي
- غدًا.. استكمال محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور الجيزة
- جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة قاتل لاعب الملاكمة
- 22 مايو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على الفنان ياسر فرج
- إحالة لصوص رواد البنوك في القاهرة الجديدة للمحاكمة
- تأجيل محاكمة المتهمين بـ«داعش حلوان» لجلسة 25 مايو
- تأجيل محاكمة المتهمين بـ«داعش السلام» لجلسة 24 مايو
- اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية «داعش حلوان»
- ”دائرة الإرهاب” تستكمل محاكمة خلية ”داعش السلام ”
- جنايات طنطا تحدد موعد محاكمة عصابة الهجرة غير الشرعية
- تأجيل محاكمة أب عرى نجلته وعذبها في الدقهلية
- النيابة الإدارية تحيل مدير «راديو مصر» لـ المحاكمة العاجلة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.