أمر ضبط وإحضار لسائق ”توك توك” دهس طفل بحلوان
احمد قاسم
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، تشريح جثة طفل توفى دهسًا من سائق "توك توك"، وإعداد تقرير حول وفاته، والتصريح بالدفن، واستدعاء أسرة المجني عليه، وضبط وإحضار المتهم.
وكان لقي طفل مصرعه، صدمه سائق توك توك ولاذ بالفرار، بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.
وردت إشارة من مستشفى حلوان العام، لمأمور قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال الطفل "بلال منتصر"، 6 سنوات، مصاب بنزيف وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفي فور وصوله.
اقرأ أيضاً
- البحث عن سائق توك توك قتل طفل ولاذ بالفرار في حلوان
- ”توك توك” ينهي حياة طفل في حلوان
- النيابة تحبس نقّاش أشعل النيران في جسد صاحب كشك في حلوان
- النيابة تصرح بدفن الأب والأبن الثاني في حريق شقة بحلوان
- ارتفاع عدد ضحايا حريق عرب الوالدة الي 3 من من أسرة واحدة
- وفاة مواطن ونجله متأثرين بجراحهما في حريق بحلوان
- تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لجلسة 26 مايو
- تفاصيل جديدة في واقعة بنبش قبر ممرضة حلوان وحرق جثتها
- اليوم.. استكمال محاكمة 215 متهمًا بتنظيم كتائب حلوان
- غدًا.. استكمال محاكمة 215 متهمًا بتنظيم كتائب حلوان
- ”أخرجت جثتها وعاشرتها جنسيا”.. اعترفات المتهم بحرق جثة ممرضة حلوان
- تجديد حبس المتهم بإخراج جثة امرأة مصابة بكورونا وحرقها
وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق توك توك بدهس الطفل ولاذ بالفرار.
وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لتحديد هوية المتهم وضبطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل.
وتأتي عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق، وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.