حيثيات ”النقض” بإعدام متهمين في ”داعش ليبيا”: تدربوا للمشاركة في تخريب البلاد
معاذ محمد القاهرةأودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش ليبيا " والتي قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر.
كانت المحكمة أيدت السجن المؤبد لـ4 وسجن متهم 15 سنة، واستبدلت "النقض" عقوبة السجن المؤبد لـ5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لما كانت جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها مؤثمة وفقًا لقانون العقوبات وتتحقق بالتحاق الجناة بإحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا خارج أراضي جمهورية مصر العربية، أو تلقيهم تدريبات عسكرية أو المشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجناة باتخاذها من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، والعلم في جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ولما كان ما خلص إليه الحكم من التحاق بعض الطاعنين بإحدى التنظيمات الإرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية- داعش - بدولة ليبيا والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشاركوا في عملياتها الغير موجهة لمصر كما تولوا مسؤولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية واطمأنت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وإقرار واعترافات بعض المتهمين وكافة الأدلة الأخرى وما تضمنه من إقرارات فإن ما أورده الحكم المطعون عليه يعد كافيًا وسائغًا في تدليله على توافر الجرم.
اقرأ أيضاً
- قرار قضائي جديد في طعن مرتضى منصور لاعتماد ”عمومية الزمالك”
- رفض دعوى وقف جميع قنوات المهرجانات على ”اليوتيوب”
- رفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين
- حيثيات إعدام متهمين بقضية”فتاة المعادي”: رغبا في الحصول على مال حرام
- للمرة الثانية.. ”الجنايات” تأمر بـ”ضبط وإحضار” يوسف بطرس غالي
- الحكم على متهم بـ”حرق سيارة شرطة” في حدائق حلوان.. 28 مارس
- نشرة”محطة مصر”...السيسى: انطلاق التطعيم ضد كورونا غدا ....مدبولى :انشاء 25 جامعة بتكلفة 150 مليار جنيه
- عيد الشرطة الـ69.. ”الداخلية” تنتج فيلمًا وثائقيًا عن بطولات رجالاتها أمام الاحتلال
- النيابة العامة تخلي سبيل ”أحمد الجنزوري” على ذمة ”الاعتداء على فتاة فيرمونت”
- نشرة ”محطة مصر”.. السيسي يفتتح مشروع الفيروز.. مدبولي: أنشأنا 24 تجمعا عمرانيا جديدا
- بمساعدة زوجته.. ”عامل” يعذب طفلته حتى الموت
- قطار يصدم شابًا ويحوله أشلاء في الحوامدية
وأضافت الحيثيات أنه كان البين من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها، من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهنًا بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها وكذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيًا وسائغًا في تدليله على توافر كل من جرائم تولي قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات والأموال والمعلومات مع العلم بأغراضها بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة الاتفاق الجنائي بما أفصح عنه من بيان دور كل طاعن على حدة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل في صورة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التي عولت عليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتابعت: أنه لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات من أوجه الدفوع الموضوعية لا تستوجب ردًا مستقلاً طالما الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما أثير في الشأن واطرحته في منطق سائغ.
واختتمت :"أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقًا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذي سنه الشارع ومن ثم فقد بات متعينًا بسط رقابة هذه المحكمة - محكمة النقض - على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه، وتأسيسًا على ذلك، فإن هذه المحكمة تقضي لما ارتأته من ظروف الطعن".