وزير العدل يمنح مدير الإدارة الهندسية وآخرين بالشرقية الضبطية القضائية
أحمد قاسمبدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نظر جلسة الحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ، من خلال وظيفتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.
وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.
وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، أمام إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة الجديدة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ.
قضية الحزام الأخضر
وكانت استغرقت جلسة إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" حوالي ٤٥ دقيقة وذلك بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتخويل كل من مدير الإدارة الهندسية، ومهندسي التنظيم، ورئيس قسم التنظيم بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء بدائرة محافظة الشرقية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية كالتالي:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
ضباط مصلحة السجون.
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.