نص مذكرة الدفاع في قضية ”التعدي على فتاة فندق فيرمونت”
معاذ محمد القاهرةطالب دفاع أحمد الجنزوري، منظم حفلات، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبسه على ذمة القضية المُعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على فتاة فندق فيرمونت"، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا.
وقال محمد السباعي، دفاع المتهم، لم تتوافر الأدلة الكاملة لحبس موكلي احتياطيًا، لمدة تزيد على 120 يومًا والتي نصت عليها المادة 134 من القانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وعلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، الكل يؤكد ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيًا، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع في الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطية طوال هذه المدة.
وأضاف الدفاع: هناك انعدام حالة تلبس بشأن واقعة اتهام موكلي وما يتبعها من حبس احتیاطي، وتوافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية، للتأكيد على براءة المتهم فلا دليل على ارتكابه أو اشتراكه في الواقعة محل الاتهام، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها "السويت الخاص بالفندق"، وهو ما أكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية.
اقرأ أيضاً
- تجديد حبس 3 متهمين في قضية ”فتاة فيرمونت”
- السجن 3 سنوات لـ”موظف” زوّر رخصة سيارة
- النيابة العامة تكشف تفاصيل اغتصاب مريضة سرطان في القليوبية
- ضبط مرتكب واقعة تجريد رضيعة من ملابسها
- ” الداخلية ” : إتمام الصلح بين عائلتين في الفيوم
- .الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة
- ” الداخلية ” : ضبط 16 الف 102 مواطنا سددوا غرامة ”عدم ارتداء كمامة ”
- البحث عن المتهم بمحاولة حرق ابنته في الدقهلية
- نشرة ”محطة مصر”.. تطوير السكك الحديدية .. وخلاف ”الشرنوبي” و”الطباخ”.. والأهلي يتظلم ضد إيقاف الشناوي
- تفاصيل التحقيقات مع صاحب صفحة ”أفندينا” لاستغلال فتاة جنسيًا
- أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل ”فتاة النزهة”.. غدًا
- ضريبة على سجائر مهربة.. إلزام ”الاستثمار” بدفع 18 مليون جنيه للجمارك
وتابع قائلاً: نؤكد بذلك عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي، وهي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلاً أصليًا أو شريكًا، وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها، بمعنى هل تكفي الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم، والأكثر غرابة أن تأمر النيابة بالقبض على موكلي وتجديد حبسه 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي لفحصه شرجية بتهمة ممارسة اللواط وتعاطي المخدرات، دون وجود إحراز أو دلائل أو فيديوهات مصوره ورغم ثبوت سلبية التهم ممارسة اللواط، جاءت بعدها قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكدة خشية هروبه خارج البلاد رغم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل غير الكافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فإن لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.
واستطرد: علم منطقية الاتهام الموجه لموكلي باشتراكه في تلك الواقعة، جريمة فندق فيرمونت، لتجهيزه لمكان إقامة حفلات لممارسة الفجور والفحشاء، حيث إن تلك الأماكن التي يقيم فيها حفلاته تتم بناءً على عقد يتم إبرامه بين الشركة المنظمة الفندق محددًا به مکان إقامة الحفل و مسار للمدعويين والتوقيت، ويتم ذلك تحت رقابة وإشراف أجهزة أمنية ورقابية حكومية معنية بالأمر ممثلة في شرطة وزارة السياحة والآثار التي تمارس أعمالها- تمارس أعمال الضبطية القضائية بأفرادها المعنيين والسريين، وإقامة الكمائن والبوابات الأمنية على مداخل تلك الفنادق وتوزيع أفرادها السريين، للاطمئنان على اتباع التعليمات والأنظمة وأولها الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات والتي قدمها المتهم أمام قضاة جلسات.
وأشار الدفاع إلى أنه لم تتضمن التحقيقات سؤال النيابة العامة للقائمين على إدارة فندق فيرمونت عن الاستعلام عن الإجراءات المتبعة وجهة الإشراف المسؤولة عن تأمین تلك الحفلات بما في ذلك يوم حدوث الواقعة محل بلاغ المجلس القومي للمرأة أثناء إقامتها والشخص المسؤول عن حفظ وثائق وتصاريح تلك الموافقات ودفتر أحوال شرطة السياحة، وضم دفتر أحوال نقطة شرطة السياحة المقيمة داخل الفندق، والرجوع في التحريات إلى القائمين بذات اليوم للإدلاء بأقوالهم لضمان حسن سير التحقيقات، لذلك ومن جماع ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الأمر بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة.