اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية التهرب من ضريبة المبيعات
أحمد قاسم محطة مصرتصدر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، في جلسة حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.