المشدد 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح واخرين لإذاعة ونشر بيانات كاذبة
احمد قاسم محطة مصر
اصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارىء، اليوم الاثنين الحكم على علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد
علاء عبد الفتاح 5 سنوات وباقر و اكسجين اربع سنوات.
واسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضاً
- دفاع فتاة «التيك توك» حنين حسام يطلب من المحكمة هذا الطلب .. تفاصيل
- ناهد رشاد.. قصة «وصيفة القصر» التي حلمت أن تكون ملكة مصر
- الحكم على علاء عبد الفتاح وآخرين بإذاعة ونشر بيانات كاذبة .. غدا
- أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم المسجد؟ الأزهر للفتوى يجيب
- بينهم 2400 جناية .. تفاصيل تنفيذ 574 ألف حكم قضائي
- التضامن: نهدف لنشر الوعي بالاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة
- المشدد 3 سنوات لزوجين عرضا نجلهم للبيع بـ 700 ألف جنيه
- تأجيل الحكم على شادي خلف في هتك عرض 7 فتيات لـ 22 نوفمبر
- أحدهم مصابة بالعصب السادس.. المحكمة تستمع لضحايا الفنان شادي خلف
- قاضي التخابر قبل الحكم على محمود عزت: خيانة الوطن لا تغتفر
- حجز قضية العامري فاروق للحكم 2 يناير القادم
- «الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة المتأخرة عن الميت
قانون الإرهاب
في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية:" أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.