شروط المسح على الخفين عند الوضوء فى الشتاء.. «الأزهر للفتوى» يوضح
محمد سالم محطة مصررصد مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أهم الشروط التى يجب مراعاتها عند المسح على الخفين أثناء الوضوء من أجل أداء الصلاة، خصوصًا فى ظل فترة الشتاء والبرودة الشديدة.
اقرأ أيضاً
- سموحة يواصل تدريباته استعداداً للإسماعيلي فى الدورى
- في اليوم العالمي للغة العربية .. «الأزهر للفتوى» يرصد أهم خصائص لغة القرآن الكريم.
- بغداد بونجاح يقود الجزائر أمام تونس في نهائي كأس العرب
- مشعل برشم أفضل لاعب في مباراة مصر وقطر
- كيروش: الحكم كان حادًا وسعيد باللاعبين الجدد
- بعمر الـ135.. وفاة «سيتي» أكبر معمرة فى الصين
- علي جمعة: القيادات الدينية عليها دور كبير في الحفاظ على العالم والبيئة
- قطر تحصد برونزية كأس العرب على حساب مصر
- أحمد ماهر يقدم ”مصر الحضارة” ببني مزار وجولة بالصعيد
- أبرز تصريحات رئيس جامعة الأزهر فى افتتاح المؤتمر الثالث للبيئة وتغير المناخ برعاية رئيس الجمهورية
- الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر وقطر في كأس العرب
- تدريبات الأهلي مغلقة في الدوحة
وقال المركز فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أنه في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما.
شروط المسح على الخفين
وأضاف المركز، أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:
- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.
- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.
- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.
- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.
- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.
- يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
- إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
- إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.
- للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.
- يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم]
- يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.
- لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.