حكم من حلف على شيء ووجد غيره أفضل؟.. «الإفتاء» تجيب
محمد سالم محطة مصرورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية، يقول:" ما الحكم اذا حلفت على شئ وبعد ذلك وجدت غيره أفضل؟ وهل تجب على كفارة أم لا ".
وأجابت دار الافتاء على هذا السؤال عبر الصفحة الشخصية لها على فيسبوك، بأن:" من حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة".
اقرأ أيضاً
- الإعلان عن جوائز البحر الأحمر السينمائي.. و«برا المنهج» فيلم الختام
- 21 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب ونائب الجن بقضية الآثار الكبرى
- عاجل | الداخلية تكشف حقيقة تسريبات منسوبة لإحدى مؤسسات الدولة
- من المطبخ السوري.. طريقة عمل فطائر محشية بالجبنة
- زبيدة ثروت.. حفيدة السلطان حسين التي رفضت أسرتها زواجها من عبد الحليم حافظ
- للأمهات.. أخصائي يوضح أعراض لين العظام لدى الأطفال
- 5 قرارات جمهورية جديدة اليوم الإثنين.. اعرف التفاصيل
- نص كلمة رئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- في ذكرى رحيل «قطة السينما المصرية».. محطات فارقة بحياة زبيدة ثروت
- وسط حضور كبير.. تامر حسني يشعل حفلاً ضخمًا | صور
- اشعلت الأجواء.. ابنة تامر حسني تظهر في حفله الأخير
- الأمن العام يداهم بؤر الإجرام في مركز طوخ
وأضافت دار الافتاء، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه «يحنث وجوبًا»، وعليه إخراج كفارة.
وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة.
وأشارت دار الافتاء، إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان). ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.
حكم من يحلف بالله كذبا
من يحلف بالله كذبًا.. ينصح ويقال له ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقًا، لقول الله سبحانه وتعالى «وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ»، وقوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه».
والمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب.
ومن المعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرًا قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» رواه مسلم في الصحيح.