مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية
نيرمين حسين محطة مصروافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة مقبلة.
اقرأ أيضاً
- النواب يوافق على مادتين بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
- اليوم.. نظر دعوى إصدار قرار جمهوري بمصرية أرض مملكة الجبل الأصفر
- وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية
- الرئيس اللبناني: لا تمديد لمجلس النواب.. والانتخابات مايو المقبل
- «عبدالغفار» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية
- النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد
- مجلس النواب يوافق على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
- رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس النواب في السويس
- عضو بمجلس النواب تنتقد التنظيم في انتخابات مجلس إدارة نادي الشرقية
- بسبب الحجاب والأذان .. محامي يطالب مجلس النواب بإسقاط عضوية فريدة السوباشي
- وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يزور جامعة الجلالة الأهلية
- «رئيس جامعة الجلالة»: الجامعات الأهلية الدولية لا تهدف للربح
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد التقرير أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ ما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات؛ ما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت في إنشاء الجامعة.
وتابع التقرير أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط؛ مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي فى هذا؛ مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وأوضح التقرير أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد؛ مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، التي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر.