القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى منصور لـ”حل اللجنة الأوليمبية”
مصطفي الشندويلي محطة مصرقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والتي طالب فيها بحل اللجنة الأوليمبية المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأوليمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها اختصاصاتها المحددة بالقانون.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شئونها.
اقرأ أيضاً
- القضاء الإداري ينصر مرتضى منصور بعدم قبول دعوى «إقالة رئيس الزمالك»
- إحالة جواهرجي يصنع أقلامًا لدمغ الذهب بأختام مزورة إلى محكمة الجنح
- القبض على شخصين لترويجهما أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر بالقاهرة
- ضبط متهم لإدارته مكتبا لتقديم الخدمات الحكومية بدون تراخيص بالقاهرة
- نادر السيد: بحترم الأهلي لكنني تربيت داخل نادي الزمالك
- شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية في دعوى بمجلس الدولة
- اليوم.. نظر دعوى سب مرتضى منصور لمحمود الخطيب
- عاجل| السيطرة على حريق شب في كنيسة العذراء بالوراق
- استكمال نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور .. غدا
- مجلس الدولة يصدر قرارا هامًا بشأن قتل كلاب الشوارع
- مجلس الدولة يرفض تأميم المستشفيات الخاصة وقت كورونا
- وزير التعليم العالي: المجالس النوعية تضم نُخبة من العلماء لتقديم الخبرات لصانعي القرار
كما بينت المحكمة دور اللجنة الأوليمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأوليمبية المصرية هذه الاختصاصات، إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة، فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها.
وأوضحت، أن ما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتها القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.