«الحكومة» توافق على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى
محطة مصروافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
اقرأ أيضاً
- «الوزراء» يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال
- القائم بأعمال وزير الصحة يعرض آخر مستجدات التعامل مع أزمة كورونا محلياً ودولياً
- طارق شوقي يبحث تصورًا لإنشاء مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون التعليم
- الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة
- بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث مستجدات كورونا
- مجلة ”نور” تستقبل أصدقائها بمقر منظمة خريجي الأزهر
- وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد مقاتلي الجيش الثاني.. ويكرم عددا من المتميزين
- الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة في أوقات الأزمات
- ياسين منصور: مصر تملك مقومات غير موجودة في بلاد أخرى
- لميس الحديدي مشيدة بمدينة باديا بأكتوبر الجديدة: ”كانت رمل وجبال من سنتين”
- نائب محافظ قنا عن إصابة 50 تلميذا بالتسمم: بعضهم كان تعبان بالإيحاء
- رئيس الوزراء يفتتح مبنى المعهد العالي للسينما الجديد
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لإحلال المساكن بمحافظة الجيزة، كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الاغتراب.