الداخلية تعدل أحكام قانون الملصق الإلكتروني
أحمد قاسم محطة مصرأصدر اليوم الخميس وزير الداخلية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بخصوص ضوابط تجديد الملصق الإلكتروني للسيارات.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً
- تحرير 3108 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- تحرير 3325 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- ضبط 3340 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
- تحرير 2978 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- ضبط 3768 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- تحرير 4003 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- تحرير 3976 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- تحرير 3998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- عاجل | سحب رخصتي القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بدءًا من اليوم
- بسبب الملصق الإلكتروني .. سحب 3344 رخصة خلال يوم
- تحرير 3322 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- تحرير 3843 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وشملت المادة الأولى من القرار استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي:
“مادة 223 الفقرة الثانية كما يصرف ملصق الكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أوعند انتهاء صلاحية الملصق الالكتروني أو تلفه ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الالكتروني”.