تفاصيل رفض المحكمة دعوى عدم دستورية قانون نقابة الصحفيين
أحمد قاسم محطة مصرأصدرت بجلسة شهر نوفمبر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكما بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.
اقرأ أيضاً
- ضبط موظف سابق لاتهامه بالنصب في الجيزة
- يسرا ناعية أحمد خليل: «من أغلى وأحب الناس لقلبي»
- النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه بمدينة 6 أكتوبر
- المركز القومي للسينما ينعي الفنان الراحل أحمد خليل
- إحباط بيع 6 طن منظفات صناعية تضر الصحة العامة في القاهرة
- الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات مخاصمة القضاة والنيابة.. 4 ديسمبر
- بفستان فوشيا قصير.. إطلالة مثيرة لنجمة «بـ100 وش» وسط تفاعل المتابعين
- التحفظ على 5.45 طن زيوت وسكر حر في الجيزة
- ضبط 4,16 طن مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالجيزة
- تفاصيل ضبط مستريح جديد في مركز أخميم
- ضبط لحوم وأسماك مدخنة فاسدين في مخزن بالجيزة
- ضبط 1,3 طن مقطعات لحوم ومفروم لحوم فاسدة في الغربية
وتنص المادة 1 - تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
مادة 3 - تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.
(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.
(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.
(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.
(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.
(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.
(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.
وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.
(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.