الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات مخاصمة القضاة والنيابة.. 4 ديسمبر
مصطفي شرف الدين محطة مصرحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وطلب ردهم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
اقرأ أيضاً
- ضبط 4,16 طن مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالجيزة
- ضبط لحوم وأسماك مدخنة فاسدين في مخزن بالجيزة
- ضبط 1,3 طن مقطعات لحوم ومفروم لحوم فاسدة في الغربية
- ضبط 10 طن شاى يحتوي على شوائب بمحافظة البحيرة
- ضبط 9059 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
- «أنا عايزة حقي».. قرار جديد من النيابة في واقعة تحرش سائق بفتاة
- الداخلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بالمنيا
- مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في العياط
- عاجل | مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع برأس غارب
- بسبب الشبورة.. غلق طريق العملين الصحراوي في الاتجاهين
- اليوم.. محاكمة 3 شباب في خطف وهتك عرض فتاة الساحل
- نظر طعن دفاع المتهم بقتل ”كاهن المرج” على حكم إعدامه.. اليوم
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. فيما حدد قانون المرافعات عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى:
1-إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3-إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته.
4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة.
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.