حماية المستهلك تعلق على قراراها بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن الأسعار
د/شيماء صبحي محطة مصرقال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021 بإلزام معارض وشركات السيارات بالاعلان عن أسعارها إعتباراً من منتصف نوفمبر الجاري جاء لضبط السوق حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعوماً بالشفافية كون الحاكم الرئيسي في العملية هي المنافسة وهي دائماً في صالح المستهلك ".
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن أزمة " الاوفر برايس " في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية عن الاسعار حيث أن فارق الاسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولايعلم من المسئول عن ذلك "
لافتاً إلى أن توثيق الاسعار في الفواتير لابد أن تضم كافة الحلقات تدريجياً من الادتى للاقصى بداية من تاجر التجزئة حتى لو كان صغيراً الذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الاكبر قائلاً : " لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الامر من الوصول لعنق الزجاجاة وتحديد اين " الاوفر برايس " ؟"
مشدداً على أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جداً من المسؤول عن التلاعب في الاسواق ؟قائلاً : هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات ؟ أو مكما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك "
كاشفاً أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021. وينص القرار في مادته: إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحا به النوع، والطراز، بلد المنشأ، الفئة، الكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4/5/6/7/8/9/10/11/12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3/4/5/6/7/8/9/10) من اللائحة لتنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج مل المخالفة أيهما أكبر طبقا للمادتين (64/65) من القانون سالف الذكر.