الدستورية العليا تقضي بإلغاء مادة الطعن في قانون نقابة الأطباء البيطريين
مصطفى الشندويلي محطة مصرقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوي رقم 133 لسنة 37 قضائية "دستورية "، بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن "لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية".
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن ما ورد بذلك النص من اشتراط نصاب عددي للطعن، واشتراطه التصديق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة، يمثل افتئاتًا على استقلال القضاء، وإخلالًا بحق التقاضي، وإحلال للجهة الإدارية محل المحكمة في مجال تثبتها من شروط قبول الطعن.
كما أن إسناد الفصل في الطعن لمحكمة النقض، وإصدارها الحكم في جلسة سرية، يمثل افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، باعتباره قاضيها الطبيعي، فضلًا عن إخلاله بما أوجبه الدستور من النطق بالأحكام في جلسة علنية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (190،187،184،97،94،92) من الدستور.
اقرأ أيضاً
- نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بذكرى مولد النبي | صور
- حيثيات تأديب 9 مسئولين بارزين بالشباب والرياضة
- رفض الدعوى المقامة بنقل السجين زياد العليمي لمستشفى خارجي
- تأجيل نظر دعوى إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء البشرية في البطاقة
- إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنوياً لمحكمة جنوب القاهرة
- مجلس الدولة يصدر قراراً هاماً بشأن بطلان نتيجة انتخابات «المحامين»
- سيناريوهات عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك
- بعد قليل.. الحكم في دعوى إلغاء تكليف الصيادلة
- حيثيات عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك .. تعرف عليها
- أول تعليق من أشرف صبحي على عودة مرتضي منصور
- رد ناري من مرتضي منصور على مصير كارتيرون بعد عودته
- أول تعليق من مرتضى منصور على عودته لنادي الزمالك