بقرار محكمة.. صرف 700 ألف جنيه لموظف مفصول تعسفيًا بالإسكندرية
مصطفى الشندويلي محطة مصرقررت محكمة غرب الأسكندرية العمالية، برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلي وأحمد حمدينو مكاوي ومحمد إبراهيم عبدالحميد بتعويض 700 ألف جنيه لموظف تم فصله تعسفيًا من عمله و54430 ألف جنيه عن عدم قيام الشركة بمنحه مهلة الإخطار و6 آلاف و625 جنيهًا عن أجره عن العمل 11 يومًا ذهب فيهم للعمل في موعده ولم يمكن منه لظروف تخص صاحب العمل.
وتقول أوراق الدعوى إن محمد عامر حسين تقدم بشكوى للجنة الثلاثية لتسوية النزاعات الفردية بمكتب علاقات العمل بالعامرية، لقيام المدعى عليها "إحدى الشركات"، بفصله تعسفيًا دون مبرر ودون إخطار مسبق، وأنه يعمل في الشركة منذ 1 فبراير 2003 حتى 6 أبريل 2021 مدخل بيانات وتدرج فى المناصب حتى وصل لدرجة نائب مدير إدارة اللوجيستيات بأجر 81 ألفًا و144 جنيهًا.
وتم إبلاغه بالاستغناء عنه وله مستحقات مالية، وقدم حافظة مستندات عبارة عن صورة عقد العمل مفردات مرتب واستعلام من هيئة التأمينات وشاهدين من زملاءه.
اقرأ أيضاً
- عاجل.. مصرع شاب صدمه قطار في القناطر الخيرية
- انقلاب سيارة ملاكي يتسبب في مصرع ربة منزل بالبحيرة
- 15 يوما لقاتل ”ضحية الإسماعيلية” على ذمة التحقيقات
- غادة والي تبحث مع الإمارات سبل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات
- سعرها سيصدمك.. مجوهرات ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الأغلى عالمياً
- جهاز حماية المستهلك يضبط 320 قضية خلال أسبوع
- وزيرة الثقافة تنعي الفنان السوري صباح فخري
- وفاة الفنان صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.. تعرف على أهم محطات حياته
- ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لسرقة مليون جنيه بالإكراه
- ضبط أحد العناصر الأجرامية بالقاهرة بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة
- ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية
- ضبط 9286 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
قالت المحكمة إن المادة 122 من قانون العمل التي تنص على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ألزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى أصابه، فإذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد لا يجوز أن يقل تعويض العامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
أضافت المحكمة أن عدم إلتزام صاحب العمل بمهلة إخطار العامل طرف التعاقد لتوفيق أوضاعه تلزم بتعويضه كما أن عبأ إثبات الوفاء بأجر العامل تقع وفقا للمادة 41 من قانون العمل على صاحب العمل ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ذهب للعمل فى مواعيده المحددة بالفترة من 26 مارس إلى 6 أبريل العام الجارى ولم يمكن من العمل لظروف ترجع لصاحب العمل ولذلك فإنه يعد قد قام بعمله كاملا ويستحق أجره الشامل عن تلك الأيام.
كما رفضت المحكمة باقي طلبات المدعى عن رصيد الإجازات والعمل أيام العطلات والإجازات الرسمية لأن عبأ إثباتها يقع على المدعي ولم يستطع إثباتها رغم تمكين المحكمه له.