10 شروط لتوثيق التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري .. تعرف عليها
مصطفى الشندويلي محطة مصرشهد مكتب توثيق حلوان المطور التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في وقت سابق، واقعة موثقة بإقرار رسمي من مواطن يدعى مينا حسني جندي، بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.
اقرأ أيضاً
- بالإنفوجراف..تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق
- ضبط 5 أطنان سكر فاسد بالإسكندرية
- ضبط 9692 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
- تحذير هام من وزارة العدل لموظفي الشهر العقاري
- المندوه: لو أرادت لجنة الزمالك الشعبية لرضخت لشروط بن شرقي
- حسام المندوه: لن نقبل بشروط هذلية في تجديد عقد بن شرقي
- تجديد حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في أطفيح
- حملات المرور تضبط 35 مخالفة لشروط التراخيص
- حبس متهم بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
- حبس شقيقين وسيدة متورطين في قتل شخصين بمحافظة الشرقية
- مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب - الغردقة
- تأجيل محاكمة متهمي خلية تنظيم الأجناد الإرهابية لاستكمال فض الاحراز
وتعتبر تلك الحالة ليست الأولى، حيث قامت فتاة من محافظة بورسعيد، تدعي نانسي بليغ، الفترة الماضية خلال شهر يونيو الماضي، بتوقيعها وثيقة بالشهر العقاري تتبرع فيها بأعضائها وأنسجتها بالكامل بعد الوفاة، مؤكّدة رغبتها في منح الحياة للآخرين عن طريق عملية التبرع.
إقرار تبرع الفتاة
يذكر أن المنشور الفني 2 لسنة 2011 لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، نظم شروط عمل إقرار بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء من الجسم للغير وتم استبدال المادة 30 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 بمضمون هذا المنشور وقد وضع المنشور 6 شروط يجب مراعاتهم عند عمل هذا الإقرار وهم:
- أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع.
- أن يتضمن الإقرار كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.
- أن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منعه مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة.
- أن يكون المتبرع كامل الأهلية ولا يزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا الأم فقط (دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه (الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الاخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
- أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.
- أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك:
1- الزوجين إذا كان أحدهما مصري والآخر أجنبي بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق.
2- التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمى اليها واعتمادها من وزارة الخارجية.
- التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.
وحدد القانون الأعضاء القابلة للنقل وهي “الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة”، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي “الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام”.