تأجيل الحكم على متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة لـ30 نوفمبر
مصطفى الشندويلي محطة مصرأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد لجلسة 30 نوفمبر للحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضاً
- عاجل | حبس عمرو سماكة لاعب الأهلي السابق .. اعرف التفاصيل
- الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء ربة منزل وطفلها بالدقهلية
- تغريم شاب 10 آلاف جنيه بسبب التعدى لفظيا على الفنانة نادين شرارة
- حبس فراش مدرسة بسبب هتك عرض تلميذ معاق بالسنطة
- بسبب سرقة مواقع البناء.. الحبس سنة لـ 3 عاطلين في السلام
- عاجل | حقيقة وجود أزمة في توفير القمح بمختلف المحافظات
- مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس بمدينة نصر
- حادث تصادم يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين على طريق السويس
- دعارة أون لاين.. الفيس بوك يقود قوادة للمحاكمة الجنائية العاجلة
- بسبب سرقة السيارات.. الحبس عامين لتشكيل عصابي بمدينة نصر
- السجن المؤبد لعاطلين لإتجارهما بالهيروين وحيازتهما سلاح ناري
- العثور على جثة طفل طافية على مياه الترعة بمدينة إسنا
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
والمادة 102 مكرر والتى تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".