هل تسقط الزكاة عن الميت؟
محمود الصادق محطة مصرتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال صاحبه: "ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟".
وأجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية؟، قائلًا: "من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ" وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]
وتابع الأزهر للفتوى، أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين، الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.
اقرأ أيضاً
- يجوز ولكن بشرط.. الإفتاء توضح حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج
- جامعة الأزهر تنظم ورشة تدريبية للتميز الدولي بعنوان ”ملف التعريف العلمي للباحثين ومهارات التواصل”
- أحدهم مفاجأة.. رؤساء دول كبرى تخرجوا من جامعات مصر
- طب الأزهر بدمياط يفتتح المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام
- شيخ الأزهر ينعى العالم والمفكر الإسلامي الكبير حسن حنفي
- ”البحوث الإسلامية” يطلق أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر لدعم استراتيجية الدولة
- طب الأزهر بدمياط ينظم المؤتمر السنوي الثالث عشر لقسم العظام
- الصلح في خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز إسنا بالأقصر
- رئيس جامعة الأزهر يدشن معرض انتصارات أكتوبر ويوزع الهدايا على الطلاب
- حالة المرور اليوم الخميس.. سيولة في حركة السيارات بطرق القاهرة والجيزة
- نائب رئيس جامعة الأزهر: 30 يونيو امتداد لعبور أكتوبر 73
- مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات أكتوبر ستبقى وضاءة في جبين الدهر يتوارثها الأجيال
وأوضح الأزهر للفتوى، أن أصحاب الرأي الأول استدلوا: بعموم قول الله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". [متفق عليه]
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
وأشار الأزهر للفتوى، أن أصحاب الرأي الثاني استدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
ولفت مركز الأزهر، إلى أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.