حجز للحكم في دعوى فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية
مصطفى الشندويلي محطة مصرقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بحجز الدعوى المقامة للمطالبة بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة 27 نوفمبر المقبل للحكم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية، وتعرف الأنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أنّ البعض منهم يعتبرون كنيستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أنّ الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
اقرأ أيضاً
- تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد
- محمد صلاح يسجل في خماسية ليفربول في شباك واتفورد
- عمرو أديب يكشف سر صعود يسرا وسميح ساويرس قبل أغنية رمضان
- تشكيل مانشستر سيتي لمباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي
- تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة لـ ١٨ ديسمبر
- رونالدو يعود لتشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي
- الإعدام شنقا لسائق والمؤبد لنجله لاتهامهما بإطلاق النيران على جيرانهم
- حبس نجار سنتين تاجر في الأسلحة النارية بمدينة نصر
- كهربا يقود تشكيل الأهلي في مباراة الحرس الوطني
- محمد صلاح يهز شباك واتفورد ويعادل رقم دروجبا
- عمرو أديب: ”محمد رمضان كان طالع مع اتنين أجمد منه 100 مرة”
- حجز دعزى قصل طائفة الإنجليكان عن ”الأسقفية” لـ 27 نوفمبر للحكم
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأقام الدعوى فؤاد رشدي محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.