حجز دعزى قصل طائفة الإنجليكان عن ”الأسقفية” لـ 27 نوفمبر للحكم
أحمد قاسم محطة مصرقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة للمطالبة بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة 27 نوفمبر المقبل للحكم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية، وتعرف الأنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أنّ البعض منهم يعتبرون كنيستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أنّ الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
اقرأ أيضاً
- محمد صلاح يسجل في خماسية ليفربول في شباك واتفورد
- تشكيل مانشستر سيتي لمباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي
- رونالدو يعود لتشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي
- كهربا يقود تشكيل الأهلي في مباراة الحرس الوطني
- محمد صلاح يهز شباك واتفورد ويعادل رقم دروجبا
- عزام التنزاني يفرض التعادل السلبي على بيراميدز بالشوط الأول
- شوط سلبي بين الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا
- قطاع الموانيء بوزارة الداخلية يضبط 75 قضية تهريب بضائع
- الداخلية ترفع 289 سيارة و70 دراجة نارية في أسبوع
- 36904 مخالفة تجاوز السرعة المقررة .. وتحرير247 ألف مخالفة مرورية
- الداخلية تداهم مخازن الخردة والمسابك المشبوة بالمحافظات
- ضبط 1917 قضايا مخدرات وغسيل أموال تقدر بـ 113 مليون جنيه
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأقام الدعوى فؤاد رشدي محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.