الدستورية: النقض غير مختصة بطعون «الصيادلة»
احمد قاسم محطة مصرقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لابنه.
وأكد المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس على أن المشرع استقى حكم النص المطعون فيه من الفقه الحنفي، الذى منع رجوع الوالد فى هبته لابنه، ولو كان لديه عذر يبيح ذلك، حال أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء المدينة يجيزون ذلك.
وأضاف أنه دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعى الثبوت والدلالة فى مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التى يجوز فيها الاجتهاد، وهى بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان.
اقرأ أيضاً
- التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري
- النقض تؤيد إعدام 4 أشخاص في القليوبية .. تفاصيل
- ”النقض” تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة
- تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل حارس رئيس البنك المركزي
- النقض تصدر حكمها على قاتلي حارس البنك المركزي
- غدا.. النقض تنظر طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي
- قرار جمهوري بتنقلات من النيابة العامة لمحكمة النقض
- 17 نوفمبر.. نظر طعن محمد رمضان على تعويض الطيار بـ 6 ملايين جنيه
- ضبط نصاب ادعى إنهاء إجراءات تكليف الصيادلة في المطرية
- النقض تؤيد المؤبد الشاطر وبديع وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان
- «النقض» ترفض قبول طعون المتهمين في قضية الدواء الكبرى
- الثلاثاء المقبل.. ”النقض” تصدر حكمها في طعن 16 متهمًا في قضية ”التخابر مع حماس”
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد فى جداولها، وأكدت المحكمة اختصاص محاكم مجلس الدولة بذلك.