3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ”اقتحام مركز شرطة العياط”
مصطفى الشندويلي محطة مصرقضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013.
ويواجه المتهم فى القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
اقرأ أيضاً
- «أفشة» يغيب عن مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني في النيجر
- القبض على موظفة ببورسعيد طلبت رشوة مالية
- خالد عبد العزيز ينتظر قرار حازم بالترشح على مقعد نائب رئيس الزمالك
- القبض على عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة في المطرية
- القبض على مستريح الغربية ومسئول حكومى طلب رشوة لتزوير شهادة دراسية
- الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف المعادى
- المحلة ينهي اتفاقه مع جناح الإنتاج الحربي
- الأهلي راحة 24 ساعة قبل مباراة الحرس الوطني
- فرج عامر يشتبك مع مرشحة بانتخابات سموحة
- ضبط المتهم بالنصب على شباب راغبى السفر للعمل بالخارج
- عبدالحفيظ يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب
- القبض علي رئيس مجمع استهلاكى اختلس أموالا
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.