حكم إنفاق الأب على ابنه العاق.. الأزهر يوضح
فاطمة هشام محطة مصراهتم الإسلام بقضية بر الوالدين وحث عليها، وأمر المسلمين ببر والديهم والإحسان لهم وآيات البر وأحاديثه كثيرة جدًا، ولكن كما أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان ببر والديه والإحسان إليهم، كذلك أمر الله الوالدين بحسن رعاية أبنائهم وحث الآباء على بر الأبناء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).
في ظل الحياة المعاصرة والفتن الكثيرة التي يسقط فيها الكثير من الشباب أصبح شباب اليوم لا يتورعون عن عقوق آبائهم، والتطاول عليهم، بل ويزيد الأمور سوءً أن الكثير من الشباب قد يتعاطى المخدرات أو يتناول الكحوليات ويبقى في بيت والديه دون عمل بل ويطالب والديه بالإنفاق عليه.
وقد تواصل موقع محطة مصر نيوز مع مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية لمعرفة الحكم الشرعي لإنفاق الوالد على ابنه العاق..!
اقرأ أيضاً
- الأزهر يوضح فضائل وقربات يوم الجمعة ”لا تقومُ السّاعةُ إلّا في يومِ الجُمُعة”
- الأزهر يوضح حكم الاستماع للرقية الشرعية عبر فلاشة أو تسجيل صوتي
- الإفتاء توضح حكم الزواج ضد رغبة الأهل
- كيف يبر الإنسان والديه بعد وفاتهما..؟ الإفتاء تجيب
- الابن العاق .. ذبح والده وعاش مع جثته يومين
- الابن العاق.. حرق والديه في نهار رمضان
وأجاب مركز الأزهر أن الحكم الشرعي لإنفاق الأب على أبنائه الوجوب، وذلك في حالة كان الأطفال صغارًا ولا مال لهم فحينها أجمع علماء وفقهاء الدين على أنه يجب على الأب الإنفاق على أطفاله الصغار.
والدليل على ذلك ما قاله ابن قدامة نقلًا عن ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله".
فحق الإنفاق من حقوق الأبناء على الآباء ولا يجوز للأب أن يترك النفقة الواجبة بأي حال لأنها حق ثبت عليك بعلة الأبوة فلا يسقطه العقوق.
أما في حالة كان الابن الصبي بالغًا قادرًا على العمل والكسب فهنا يختلف الأمر فلا يجب على الأب أن ينفق عليه حينها، يقول ابن قدامة رحمه الله: ويشترط لوجوب الإنفاق شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة.
أما في حالة الابنة الفتاة فيجب على الأب أن ينفق عليها حتى تتزوج إن لم يكن لها مال، ولا تكلف الفتاة بالاكتساب للإنفاق على نفسها.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها أو على غيرها ، وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها ، سواء كانت متزوجة أم ليست بذات زوج.
وفي حالة كان الابن بالغًا وقادرًا على الكسب ولكنه كان عاقًا بوالده ومدمنًا للمخدرات، أو سكيرًا يتناول الكحوليات، فقد قال مركز الأزهر بخصوص هذا الشأن أن على الوالد أن يسعى في علاج ابنه وتقديم المساعدة له، ومع هذا لا توجب الشريعة على الأب الإنفاق عليه لكونه بالغ وناضج وقرر تضييع صحته وشبابه في هذه المهلكات.
اقرأ المزيد:
قائمة المنقولات حرام أم حلال؟ .. «الإفتاء» تجيب
«الإفتاء» توضح طريقة الدفن الشرعية ومواصفات القبر
الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ولا يرتكبه إلا أصحاب النفوس المريضة
الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن عند القبر.. وهل يصل ثوابه للميت