غدًا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ”أحداث مجلس الوزراء”
احمد قاسم محطة مصرتستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفى احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
اقرأ أيضاً
- اليوم .. أولى جلسات محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة من مواطنة في دار السلام
- غدا. استكمال محاكمة 12 متهما في ”خلية هشام عشماوي ”
- غدًا.. محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات
- تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير المشروع لـ24 نوفمبر
- 18 نوفمبر.. نظر طعون أبوالفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين
- تعرف على مواعيد وشروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة لعام 2021
- إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
- حجز الحكم على مدرب كرة قدم هتك عرض لاعب لـ 8 سبتمبر
- 9 أغسطس.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة الإخوان
- تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 25 متهما في قضية ”فض اعتصام رابعة”
- ورشة عمل بأكاديمية الشرطة توصي بتطوير تأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية
- أكاديمية الشرطة تستقبل أعضاء برلمان الطلائع والشباب
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت المحكمة عاقبت فى وقت سابق كلا من " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات هنا أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.