”دائرة الإرهاب” تؤجل محاكمة 213 متهمًا في خلية كتائب حلوان
احمد قاسم محطة مصرقررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين تاجيل محاكمة 213 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان لجلسة 11 اكتوبر .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً
- مدير محطة بنزين يستولي على وقود قيمته نصف مليون جنيه في القليوبية
- تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية الوايلي» لجلسة 12 أكتوبر
- بدال تمويني يستولي على طنين سكر و234 عبوة زيت بالقاهرة
- الجنايات تعاقب متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في أحداث عين شمس
- تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
- أهالي دشنا يضبطون متهم متلبسًا بمحاولة خطف طفل | صور
- التحفظ على طن ونصف أسماك رنجة فاسدة في الغربية
- النيابة تواجه ”ابنة الشاطر” بالتهم الموجهة إليها .. تفاصيل
- حملت منه سفاحا في السلام .. إحالة ذئب بشري للجنايات
- التحفظ على 87 ألف كتاب خارجي بدون تصريح في البحيرة
- ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية
- ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج في سوهاج
وفي جلسة سابقة التمس دفاع المتهم المتهم حسين زكي، براءة موكله، استنادا على ببطلان القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات، وعدم مشروعية الدليل المُستمد من استجواب المتهم أحمد جنيدي قبل المتهم موكله حسين زكي لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، على النحو الثابت بالأوراق، مُشيرًا إلى طلب إحالته للطب الشرعي للوقوف على إصابته وظروفها. ودفعت المرافعة بالدفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة وإمداد الجماعة والتجمهر، مشيرًا إلى انقطاع صلة موكله بالجرائم التي نتجت عن التجمهر محل الدعوى، وعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز، لكونها لم تفض في حضوره وفق ما نص عليه قانون الإجراءات، الذي نص على أنه لا يجوز فض الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله، وتسائل الدفاع :"ألا يترتب على عدم الجواز البُطلان". صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.