بر الآباء للأبناء .. «الإفتاء» توضح حقوق الطفل في الإسلام
فاطمة هشام محطة مصركفل الإسلام للطفل حقوقه كاملة، لينشأ نشأة سوية تعده ليكون من بناة المجتمع، وعلى كل الآباء أن يبروا أبنائهم أولًا قبل أن يطالبوا أبنائهم ببرهم.
وحقوق الأطفال في الإسلام يحفظها لهم آبائهم ولا يجوز للآباء التفريط في حقوق آبنائهم، وتنقسم حقوق الطفل في الإسلام إلى واجبات وسنن وآداب، ويجب أن يحرص الآباء على الإيفاء بهذه الحقوق حتى يرعوا الأمانة التي وكلوا بها ويؤدوا ما افترض الله عليهم، ويترك خلفه ولدًا صالحًا يدعو له فلا ينقطع عمله في الدنيا بعد موته.
اقرأ أيضاً
- مستشار الرئيس: تطعيم 40 إلى 60 مليون مواطن ضد كورونا نهاية العام الجاري
- فستان أسود وسيخ الشاورما وقميص النوم.. تعرف على أغرب تقاليع الأفراح
- للوقاية من فيروس كورونا.. التعليم العالي تعلن تطعيم 124 فردًا من مبعوثيها للخارج
- الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»
- إنفوجراف.. مصر تعيد صياغة منظومة التعليم العالي
- في ذكرى ميلادها الـ 61.. ما لا تعرفه عن فايزة كمال
- التعليم العالي: 211 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن
- بالخل والعسل والشبة.. طرق علاج قرح الفم
- فتاة تقتل أمها ”بالشوكة”
- محمود سعد يوجه رسالة لـ”محمد رمضان”: ”صلح من نفسك”
- رسمياً .. كريم بامبو في نادي البنك الأهلي ثلاثة سنوات
- فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري
وطبقًا لما ذكرته دار الإفتاء على موقعها الرسمي فإن من حق الطفل على أبواه ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».
وحقوق الطفل تبدأ من قبل مولده حيث يجب على الرجل اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ لتكون أمًا صالحة تربي ولدًا صالحًا، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».
وتمتد حقوق الطفل في الإسلام لتشمل أدق التفاصيل، فمن حق الطفل أن يحفظه والده من الشيطان وذلك قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
ومازالت حقوق الطفل مستمرة في الإسلام، ومن أهم الحقوق هي حياة الطفل واالتي تعد حقًا له لا يجوز أن يسلبها أحد منه حتى وهو في بطن أمه؛ حتى أن الإسلام فخفف عن الحامل والمرضع الكثير من العبادات كالصيام رغم أنه من أركان الإسلام وذلك حتى لا يتضرر جنينها، ويقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31]، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَخَّرَ الحَدَّ على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وترضعه، كما في المرأة الغامدية، وعامل الإسلام الجنين كإنسان له كامل الحقوق فأوجب الدية على من اعتدى على الجنين في بطن أمه.
ولأن الإسلام دين يحفظ الحقوق لكل فئات المجتمع، ولأن الدين جاء قبل كل المواثيق الدولية التي تتحدث عن حقوق الطفل، فنجد أن الإسلام يحفظ للطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».
ولأن كل المواثيق الدولية قاصرة وغير شاملة، فلا يوجد ميثاق دولي يقر بحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمهات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ أما في الإسلام فقد ضمن حق الطفل في إثبات نسبه وحفظ نسبه فلقد ورد في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين- : «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».
وكما بدأت حقوق الطفل قبل الزواج وبعده وقبل الولادة، فإن من أهم حقوق الطفل بعد الولادة هو إظهار الفرح والسعادة بهذه النعمة، فالطفل نعم الله للوالدين، وقد سنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله أن يظهروا الفرح والسرور بقدومه، وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنت، وأن يسميه اسمًا حسنًا؛ فروى الترمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه».
ويحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار أجمل الأسماء للأطفال، ففي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة»، وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن».
ويحرص الإسلام على ضمان الرعاية الكاملة للطفل، فللطفل حق في الرضاع الطبيعي كما ورد في قصة المرأة الغامدية ما يدل على حق الطفل في الرضاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال- فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث بريدة- : «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، ويدل على حق الطفل في الرضاع قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].