بحكم رادع.. الإدارية العليا تحسم قضية تعذيب الأيتام في دار بالهرم
أحمد قاسم محطة مصر
حسمت الإدارية العليا "فحص"، اليوم، قضية تعذيب الأطفال اليتامى بدار مكة للأيتام بالهرم بحكم رادع.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. أولى جلسات محاكمة سما المصري بتهمة التعدي على ريهام سعيد
- الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بـ”خلية الوايلي” لـ 16 مارس
- تأجيل استئناف أحمد بسام زكي علي حبسه في هتك عرض 3 قاصرات
- النقض تؤجل طعن المتهمين بالتحريض على الدولة في بلبيس
- حجز دعوى ”مريهام” ضد تامر أمين بتعويض 10 مليون جنيه لـ23 فبراير
- تأجيل محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس العسكرية
- محكمة شمال الجيزة تُفعل خدمة إقامة الدعوى عن بُعد
- الدستورية: 14 فبراير نظر مشاركة المحامين بمجالس التأديب
- اليوم...العسكرية تنظر محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس
- ”العسكرية” تنظر محاكمة المتهمين بـ”تصوير قاعدة بلبيس”
- تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي في هتلك عرض 3 قاصرات لـ10 فبراير
- تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية الزيتون ” لـ14مارس .. طالع السبب
وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام (س.س.ر) مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفني بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقضت بفصله من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام ف] تعذيب الأطفال لمدة أربع سنوات، لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال وقام باستغلال منصبه الوظيفي، في ممارسة الإكراه المعنوي على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلاً حال علمه وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار، متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014 (عقوبات تأديبية على 11 مسؤلا أخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر).
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن تعذيب الأطفال اليتامى تحطيم لمعنى الإنسانية، وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمان وأن مدير عام التضامن كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وانحراف رئيس مجلس إدارة الدار، وهم الفئة التي أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم، وأن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه، كما أكدت المحكمة أنه لا يكفي توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام، وأن الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقا نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأن القضاء الجنائي عاقب رئيس مجلس إدارة الدار بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وجاء الحساب لمن تستروا عليه لـ12 من كبار العاملين بوزاة التضامن، ونوهت أن الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسي مما يعوق اندماجهم فى المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية.
تفاصيل حيثيات الحكم:
قالت المحكمة إن الطفل يعد معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع، ورصد المشرع عقوبة جنائية لكل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر، وهذه الحماية القانونية للطفل تسرى على الطفل الذي ينعم في كنف أسرة أو الطفل اليتيم الذى يعيش حياة بلا أسرة ينتمى إليها ترعاه بل أسرة بديلة أو دار للأيتام.
إذ للطفل العديد من المبادئ والحقوق على قمتها حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والرعاية البديلة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
وأضافت المحكمة أن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية، خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه على نحو ما تضنته المادة الأولى بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 التي استبدلت نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، بأن "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وهذا الشمول يهدف إلى تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية تجاه الأطفال الأيتام لبناء لبنة اجتماعية لصرح مجتمع صحيح يقوم على بث روح التسامح والاندماج للأطفال الأيتام والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية لمواجهة ما اطبقت عليهم الحياة ظلاما نتيجة تصرفات غير إنسانية بتخلى أبائهم عن الاعتراف بهم أيا كانت الأسباب والظروف.