تلعنها الملائكة وتحرم الرجل من البركة.. حكم الشرع في الهجر بين الزوجين
ميار مختار محطة مصرأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يستفسر صاحبه عن حكم ترك الزوجة معلقة، منوهة بأن الله- تعالى- نهى عن ترك الزوجة المعلقة، حيث قال سبحانه: "فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا".
حكم ترك الزوجة معلقة
وأضافت دار الإفتاء، مجيبة عن حكم ترك الزوجة معلقة، أن المعلقة هي التي تهمل نفسيًّا ومعنويًّا وحبًّا ومودة، فلا هي ذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضها، ولا هي خالية الأزواج، ترجو أن يوفقها الله تعالى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا تشبيه بالشيء المعلق بشيء من الأشياء، لأنه لَا يكون قد استقر على الأرض، ولا علق علي شيء يحمله، أو يستطيع تحمله"، "زهرة التفاسير"4/1885".
وذكرت الدار، أن أعراض الناس مصونة بأمر من الله؛ فلا تخوضوا فيما حفظه الله، لقوله "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" [النور: 15].
حكم ترك الزوجة لمدة طويلة
وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن ترك الزوجة لمدة طويلة وتهرب الزوج من الإنفاق عليها ينزع البركة من صلاته وصيامه.
حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق
وأضاف عطية، في فتوى له، عن حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: "فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
عقوبة ترك الزوجة معلقة
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ"، (سورة البقرة: آية 231).
وإمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق، خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"، ( سورة النساء: الأية 129).
فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ.."، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: "إمساك الزوج بالزوجة مع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".
عقاب الزوج المعلق لزوجته وهجرها
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ"، (سورة البقرة: آية 231).
وإمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"، ( سورة النساء: الأية 129).
نفسية الزوجة المعلقة
ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " ما حكم ترك الزوجة معلقة وهجرها لمدة طويلة ؟ ".
وقال "عبدالسميع" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الزوجة المعلقة هي تلك التي تحتاج لزوجها احتياج نفسي وجسماني، ولكن هذا الزوج يمتنع عنها وفي نفس الوقت لا يوافق على طلاقها ويتركها كالمعلقة هكذا، لافتا إلى أن هذا حرام شرعا ولا يجوز في الشريعة الإسلامية، ويجب عليه إما ان يطلقها أو يعاشرها بالمعروف.
وأشار أمين الفتوى، إلى قول الله تعالى فيما يخص الزوجة المعلقة في كتابه الكريم " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"226" وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
حكم ترك الزوج لزوجته في بيت أهلها
الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ"، (سورة البقرة: آية 231).
وإمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"، ( سورة النساء: الأية 129).