شيري هانم ونجلتها زمردة يتقدمان بمذكرة طعن على حكم حبسهما
احمد قاسم محطة مصرتقدم اليوم الخميس المحاميان الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة وحمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.
يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد حكمت عليهما بما نصه "بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند اولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الاولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية".
اقرأ أيضاً
- إعارة أحمد ياسر ريان مع أحقية البيع بـ2.5 مليون دولار
- رسالة السيسي لمنتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وأدائكم البطولي
- تامر عبد الحميد يفتح النار ضد فاروق جعفر (صورة)
- عاجل | الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
- الشناوي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا (صورة)
- «عاوزه العب معاه».. وفاة طفلة حزناً على شقيقها المتوفي بقنا
- نقل كأس إفريقيا من الشيخ زايد لفرع الأهلي بمدينة نصر (صورة)
- السيسي يوجه رسالة تهنئة لمنتخب مصر لليد في الأولمبياد (صورة)
- الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد
- عاجل | مجلس الوزراء ينعي وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي
- فاركو يحصل على توقيع عمرو جمال
- القضاء الإداري يحسم دعوى مرتضى منصور ضد لائحة الزمالك
جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
والبطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها , رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.
وتجاهل الرد على البطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لإنتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.