«البرلمان» يوافق على المادة الثالثة من قانون حماية وتنمية البحيرات
محطة مصروافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وشهدت المادة جدلا خلال مناقشتها، وانتهى المجلس إلى تعديلها وفقا لإقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.
اقرأ أيضاً
- سيناريوهات تأهل المنتخب الأولمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو
- السعودية تعلن استعدادها لعودة العمرة بدءًا من اليوم
- في فصل الصيف.. ما هي أسباب حروق الشفاه وطرق علاجها؟
- تفاصيل تحقيقات النيابة في قتل مقاول لشقيقه بالقاهرة
- ترك الطب من أجل الفن .. محطات فارقة في حياة فاروق الفيشاوي
- السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي
- حملة تفتيشية على المباني المخالفة بمدينة قنا
- خدعة على الهواء.. مذيعة لطخت نفسها بالوحل لتظهر في دور بطولي
- «الري»: متابعة مستمرة لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل
- «متزعليش لو قصتيه».. لماذا ينمو شعر الرأس بكثافة عن باقي الجسم؟
- بسبب نيزك .. سماء النرويج تضيء ليلاً | فيديو
- أحراز متهمي قضية الجوكر.. حرق صناديق قمامة وقطع الطرق
وجاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالى:
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
كما يجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة.