”الإفتاء” توضح حكم في من ماتت أضحيته قبل ذبحها بساعات
محطة مصرورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول فيه صاحبه: "اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟" .
لترد الإفتاء بعدها: الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، تتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.
اقرأ أيضاً
- مران الأهلي| موسيماني يجتمع بطبيب الفريق للاطمئنان على المصابين
- مران الأهلي| موسيماني يجتمع باللاعبين والجهاز الفني
- سامي قمصان يهدد بالرحيل عن الأهلي لهذا السبب
- علاء ميهوب يرفض العمل في جهاز موسيماني بالأهلي
- رمضان السيد يتحدث لـ”محطة مصر” عن اختيارات كيروش لقائمة المنتخب
- بوتشيتشينو يتحدث عن موقعة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي
- جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان
- الغابة يجهز الأهلي قبل دوري أبطال إفريقيا
- كلوب يتحدث عن مواجهة ليفربول وبورتو البرتغالي
- براءة جنات السيسي صاحبة واقعة الانتحارعلى تيك توك
- تعرف على أسعار الخضار والفاكهة الإثنين 27-9-2021
- تامر حسني: سعيد بردود الأفعال التى صاحبت حفلي الإسكندرية
وأضافت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها، أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.
وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ.
وأوضحت دار الإفتاء، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2- المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3- العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4- الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.