تخريب وإشعال نيران خلال امتحانات الدبلومات بالغربية
عهد عادل سيد محطة مصرشهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية المنعقدة في مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الشغب نتيجة قيام عدد كبير من الطلاب بتكسير أبواب احد الفصول وإشعال النيران فيها.
وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن الشئون القانونية تقوم حاليا بالتحقيق في كل الملابسات الخاصة بهذه الواقعة.
اقرأ أيضاً
- سيجارة تشعل لجنة امتحانات بمدينة المحلة الكبرى
- ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021
- 700 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة جنوب الوادي بمناسبة عيد الأضحى
- قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
- يورو 2020.. أوكرانيا تضرب السويد في الوقت القاتل ويتأهل لربع النهائي
- جراحة بتقنية الليزر تعالج اعتلال الشبكة لطفل حديث الولادة بمستشفى قنا الجامعي
- وزير التعليم يعلن الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة
- وزير التعليم يعلن نتيجة البروفة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة
- التعليم تحذر الطلاب من تهكير أجهزة التابلت
- وليد سليمان يغيب عن الأهلي لمدة شهر
- التعليم: إجابة امتحان الثانوية العامة على البابل شيت فقط
- وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية وفرت تكاليف الطباعة
وأكدت غرفة عمليات التربية والتعليم: "إذا ثبت من التحقيقات ، وجود حالات غش عمدي وراء هذا الشغب ، ستطبق قواعد قانون مكافح الإخلال بالامتحانات الصادر العام الماضي ، والتي تعد عقوبات قاسية جدا".
والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قانون لمكافحة الغش بالامتحانات ووافق عليه مجلس النواب وينص على:-
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.